مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
484
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - حكم الصدقة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله : 9 5 - حكم الصدقة على أهل البيت وبني هاشم : 9 أ - صدقة بني هاشم بعضهم على بعض : 9 ب - متى تحلّ الصدقة على بني هاشم : 9 ج - الصدقة على موالي بني هاشم : 10 6 - الرجوع في الصدقة بعد القبض : 10 7 - حكم المسألة لمن حلّت له الصدقة : 10 8 - حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا : 10 9 - حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة أوليس بهاشمي فبان خلافه : 10 10 - أخذ الصدقة لمن اضطرّ إلى دين : 10 11 - التصدّق عن الميّت : 10 12 - التصدّق بثمن الأضحيّة لمن لم يجدها : 10 13 - التصدّق بجلود الأضحية : 11 14 - الفرق بين الصدقة والهبة : 11 15 - شراء أموال الصدقة التي يأخذها السلطان : 11 16 - بطلان التصدّق بالرهن : 11 17 - التصدّق باللقطة : 11 18 - التصدّق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة : 11 19 - شراء المتصدّق ما أخرجه من الصدقة : 11 صديد 11 صديق 11 صرد 11 صرصور 12 صرف 12 أوّلا - ما يعتبر في الصرف : 12 1 - اعتبار الإتيان بلفظ البيع في الصرف : 12 2 - اعتبار التقابض قبل التفرّق في الصرف : 12 أ - طول مقام المتصارفين في مجلسها ، وتفرّقهما مصطحبين : 12 ب - ترك مالك المال مجلس العقد قبل قبض وكيله وبعده : 12 ج - التقابض في بيع الصرف في الذمّة : 12 د - قبض البعض قبل التفرّق : 12 ه - قيام التخاير مقام التفرّق : 12 و - تحويل الدراهم التي في ذمّة أحد المتصارفين للآخر إلى دنانير أو العكس من دون قبض : 13 ز - تقابض المتصارفين وتفرّقهما قبل الوزن والنقد : 13 ح - بيع دراهم بالدنانير ثمّ شراء دنانير بها من البائع قبل قبضها : 13 3 - اعتبار معلومية الثمن والمثمن في الصرف : 13 أ - شراء فضّة مجهولة بفضّة مجهولة مع أجر الصياغة : 13 ب - بيع سلعة من صرف عشرين درهما بدينار : 13 ج - شراء سلعة بدراهم إلّا دينارا أو بدينار إلّا درهما : 13 د - لزوم شق دينار على من اشترى سلعة بنصف دينار : 14 ه - قبض المشتري فضّة بما زاد من الدراهم المعيّنة في الثمن : 14 4 - اعتبار التماثل : 14 أ - بيع الفضة والذهب كلّ بجنسه وبالجنس الآخر : 14 ب - بيع جوهر الفضة والذهب بغير جنسهما : 14 ج - بيع خاتم الفضة بأكثر ممّا فيه من الفضّة : 14 د - بيع خاتم الفضة بالذهب : 14 ه - بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بدراهم أو دنانير : 14 و - بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بغير جنس حليته : 15 ز - بيع دينار أو درهم سليم بآخر غير سليم : 15